المادة 5
يعد وزير العدل ويقترح، في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية المتعلقة بما يأتي :
- الاحوال الشخصية وحقوق الاسرة لاسيما الزواج والطلاق والابوة والاهلية والتركات الجنسية، التنظيم القضائي قانون العقوبات والاجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح وتأسيس العقوبات المطابقة لها على اختلاف أنواعها والعفو، وتسليم المجرمين الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ نظام الالتزامات المدنية والتجارية 3 ويتولى زيادة على ذلك مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه المجالات.