المادة 2
تلحق باختصاص وزير العدل، جميع أعمال الدولة الرامية إلى إعداد الوسائل البشرية والمادية والمالية لضمان حسن سير الجهاز القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية وترقية تلك الوسائل وإقامتها.
كما يدخل في مجال اختصاص وزير العدل إنجاز الهياكل الأساسية التي تعد لإيواء الأعمال القضائية وتحضيرها والقيام بها وتهيئتها وتجهيزها وعملها، وتحقيق مبدا تساوي الجميع أمام العدالة.
ويدخل أيضا في مجال إنجاز المؤسسات المتخصصة في تطبيق العقوبات وإعادة التربية، وتهيئتها وتجهيزها وعملها .
ويتولى وزير العدل في هذا الاطار تسيير الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الآيلة إلى قطاع العدل.
يسهر على ترميمها وصيانتها ورفع قيمتها والمحافظة عليها وحمايتها وأمنها.