المادة 14
يقترح وزير العدل، من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
له أن يبادر ويقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة أي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع ويتولى التسيير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدر احتياج وزارته الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.