المادة 13
يشارك وزير العدل في دراسة مشاريع النصوص والاتفاقيات الدولية في الميدان القضائي وفي إعدادها.
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته الاجراءات المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها إختصاص في الميدان القضائي.
يمثل القطاع بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطات المختصة. 804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه