مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة 11
يبادر وزير العدل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل في مجال إختصاصاته، ويرسم أهدافه، وإستراتيجياته ويضبطه ويحدد له الوسائل بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.