مرسوم تنفيذي رقم 89-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-105 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989. 705
المادة الأولى
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة.