مرسوم تنفيذي رقم 88-278
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-278 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1875
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعة ملايير ومائتين وخمسين مليون دينار ( 4.250.000.000 دج ( والمخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.