المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 20.000.000 المختلفة . 800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 730.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.100.000 مجموع القسم الاول 26.630.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 300.000 10.000 مجموع القسم الثالث 310.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 4.900.000 400.000 730.000 1.850.000 50.000 430.000 1.980.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 10.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36-01 اعانة لتسيير المعهد الجزائرى للبترول . 11-36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للمحروقات والكيمياء .
مجموع القسم الرابع مصاريف مختلفة 01-37 الندوات والملتقيات . 800.000 القسم الخامس 800.000 84.000.000 69.000.000 القسم السادس 153.000.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات العنوان الثالث 191.600.000 والتدخلات 01-44 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها 10.000.000- مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201.600.000 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه