مرسوم تنفيذي رقم 88-272
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-272 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 1-858
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتي وواحد مليون وستمائة ألف دينار ( 201.600.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. ১৪-