مرسوم تنفيذي رقم 88-262
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-262 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1828
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وستة وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانين ألف دينار ( 136.585.000 دج ) والمخصصة لوزير المنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.