مرسوم تنفيذي رقم 88-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-257 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1800.1989
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة ملايير وسبعمائة وثلاثة وستين مليون دينار ( 8.763.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.