مرسوم تنفيذي رقم 88-236 · ج.ر عدد 47 لسنة 1988
مرسوم تنفيذي رقم 88-236 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1561

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.