المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : ”المادة الأولى : .......................(بدون تغيير).......................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصها، كما يأتي :
– كلية الآداب واللغات والفنون،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية،
– كلية الطب“. ”المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة“.