مرسوم تنفيذي رقم 26-81 · ج.ر عدد 8 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-81 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.