الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 5
تتشكل اللجنة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا، على النحو الآتي :
– تسعة (9) أعضاء، من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير المكلف بالثقافة بحكم كفاءتهم في مجال الفنون والآداب والخبراء والشخصيات المعروفون بكفاءتهم في كل التخصصات الفنية غير السينمائية، والتخصصات الأدبية،
– ثلاثة (3) ممثلين عن الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة يعينهم الوزير المكلف بالثقافة،
– مدير المركز الوطني للكتاب.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته و/ أو الاهتمام الذي يوليه للثقافة، أن يساعدها في أشغالها.