مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الخامس — متابعة ومراقبة استعمال الإعانة
المادة 27
يخضع استعمال الإعانة الممنوحة لمراقبة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالثقافة، ويلزم المستفيد بالامتثال لذلك وتقديم تقرير نهائي تقني ومالي موافق عليه من طرف محافظ الحسابات.
يمكن أن تقوم المصالح المختصة بعمليات رقابة ميدانية، في أي وقت، للتأكد من مدى تنفيذ المشروع وفقا للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.