مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثالث — شروط وكيفيات منح إعانة الفنون والآداب
المادة 25
تكون المبالغ الممنوحة، بعنوان إعانة الفنون والآداب، غير قابلة للتنازل.