مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثالث — شروط وكيفيات منح إعانة الفنون والآداب
المادة 21
تخضع الاستفادة من إعانة الفنون والآداب للشروط الآتية :
– أن يكون موضوع العمل أو المشروع جديدا وغير مستغل سابقا،
– أن تكون الأعمال الفنية والأدبية، الجديدة أو المقتبسة، من أعمال جزائرية أو عالمية،
– لا يمكن للمترشحين الذين استفادوا سابقا من هذه الإعانة ولم يلتزموا بإنجاز أو تسليم مشاريعهم إلى الوزارة المكلفة بالثقافة، الاستفادة مجددا من إعانة الدولة للفنون والآداب.