مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 19
تبلغ أمانة اللجنة صاحب الطلب بالموافقة أو بالرفض المعلل عبر كل الوسائل المتاحة.
يمكن صاحب الطلب الذي رفضت اللجنة ملفه تقديم تظلم لدى الوزير المكلف بالثقافة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.