مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 17
تبدي اللجنة رأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر مع مراعاة شبكة تقييم الملفات وفقا للمعايير الآتية :
– مساهمة المشروع في دعم وترقية الفنون والآداب،
– القيمة الفنية أو الأدبية للعمل أو للمشروع،
– قابلية إنجاز العمل أو المشروع،
– الجانب الإبداعي والابتكاري للمشروع،
– التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة من المشروع،
– مدى ملاءمة منح الإعانة، مع تحديد مبلغها.