مرسوم تنفيذي رقم 26-73
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 12
يتولى رئيس اللجنة تنسيق أنشطة اللجنة، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات ويشرف على تحضير الاجتماعات ويضبط جدول الأعمال ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة.