مرسوم تنفيذي رقم 26-72

مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.