مرسوم تنفيذي رقم 26-62
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-62 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليون دينار ( 000 000 256 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليون دينار ( 000 000 256 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.