مرسوم تنفيذي رقم 26-59
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-59 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وخمسة ملايين دينار ( 000 000 205 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وخمسة ملايين دينار ( 000 000 205 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.