مرسوم تنفيذي رقم 26-57
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-57 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليارين وأربعمائة وعشرة ملايين دينار ( 000 000 410 2 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وعشرة ملايين دينار ( 000 000 110 3 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.