مرسوم تنفيذي رقم 26-50
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-50 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الإلتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير وثلاثمائة وتسعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف دينار ( 000 341 399 8 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة عشر ملياراً وستمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وسبعة عشر ألف دينار ( 000 017 635 17 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.