مرسوم تنفيذي رقم 26-45
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-45 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليارين وستمائة وواحد وستين مليوناً ومائتين وثلاثة وستين ألف دينار ( 000 263 661 2 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وخمسمائة وستة ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألف دينار ( 000 263 506 3 دج ) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.