مرسوم تنفيذي رقم 26-42
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-42 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بواحد وأربعين ملياراً وثلاثمائة وستة وستين مليوناً ومائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 000 139 366 41 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وأربعين ملياراً وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 000 739 837 41 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.