مرسوم تنفيذي رقم 26-40
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-40 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بواحد وستين مليارًا وتسعمائة وتسعة وأربعين مليونًا وخمسمائة وواحد وثلاثين ألف دينار ( 000 531 949 61 دج)، و اعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة وخمسين مليارًا وستمائة وتسعة وستين مليونًا وثلاثمائة واثني عشر ألف دينار ( 000 312 669 57 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.