مرسوم تنفيذي رقم 26-38
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-38 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة الأولى
توزع رخص الإلتزام المقدر مبلغها بمائة وستة وعشرين مليارًا وستمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 000 728 616 126 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وتسعة وعشرين ملياراً وتسعمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 000 728 919 129 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.