مرسوم تنفيذي رقم 26-37
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-37 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار ( 000 000 408 1 دج) واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار ( 000 000 408 1 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.