مرسوم تنفيذي رقم 26-35
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-35 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة و أربعة وستين ملياراً و مائتين و أربعة وستين مليوناً وستة وتسعين ألف دينار ( 000 096 264 764 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وستة وثمانين ملياراً وأربعمائة واثنين وخمسين مليوناً ومائة وثمانية آلاف دينار ( 000 108 452 886 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.