مرسوم تنفيذي رقم 26-33
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-33 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وثلاثين ملياراً وثمانمائة وثلاثة وستين مليوناً وتسعين ألف دينار ( 000 090 863 32 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة وأربعين ملياراً ومائة وخمسة ملايين وعشرين ألف دينار ( 000 020 105 47 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.