مرسوم تنفيذي رقم 26-32
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-32 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
توزع رخص الإلتزام المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وأربعين ملياراً وستمائة وتسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار ( 000 424 619 247 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وتسعين مليوناً وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف دينار ( 000 898 597 247 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.