مرسوم تنفيذي رقم 26-30
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-30 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وسبعمائة و اثنين وتسعين ملياراً و ثمانية وعشرين مليوناً وثمانمائة و ثمانية عشر ألف دينار ( 000 818 028 792 1 دج)، و اعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثمانمائة وواحد وخمسين ملياراً ومائتين وواحد وسبعين مليوناً وخمسمائة وعشرين ألف دينار ( 000 520 271 851 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.