مرسوم تنفيذي رقم 26-282
· ج.ر عدد 61 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–342 المؤرّ خ في 25 شوّ ال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المعدل والمتم م.