مرسوم تنفيذي رقم 26-273
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-273 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر– تامنغست، شطري : المنيعة – إن صالح وإن صالح – تامنغست
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.