المادة 2
تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخططين المرفقين بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ستة آلاف وخمسة وخمسون ( 6055 ) هكتارا وثلاثة وستون ( 63 ) آرا وخمسة وعشرون ( 25 ) سنتيارا، وتقع في إقاليم ولايات المنيعة وإن صالح وتامنغست، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية المنيعة ( بلدية حاسي القارة) : ألف وستة وأربعون ( 1046 ) هكتارا وسبعة وخمسون ( 57 ) آرا وخمسة
(5) سنتيارات،
• ولاية إن صالح ( بلدية إن صالح) : ألفان وأربعمائة وستة وثلاثون ( 2436 ) هكتارا وواحد وثمانون ( 81 ) آرا وخمسة وعشرون ( 25 ) سنتيارا،
• ولاية تامنغست (بلديات إن أمقل وأباليسا وتامنغست) : ألفان وخمسمائة واثنان وسبعون ( 2572 ) هكتارا وأربعة وعشرون ( 24 ) آرا وخمسة وتسعون ( 95 ) سنتيارا،