مرسوم تنفيذي رقم 26-27
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-27 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وسبعين مليارا وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألف دينار ( 000 243 355 179 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة واثنين وثمانين مليارا ومائة وعشرين مليونا ومائة وأربعة وأربعين ألف دينار ( 000 144 120 182 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.