مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – المقر– الموضوع
المادة 5
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
يمكن أن يكون للوكالة ملحقات تنشأ بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بعد مداولة مجلس الإدارة، المذكور في المادة 10 أدناه.