الفصل السادس — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 34
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتم م، وأحكام المرسوم رقم 87-08 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتم م، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م.