مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 33
تستمر وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، المحلّتين، في التكفل بأجور وتعويضات مستخدميهما وكذا أعباء التسيير الضرورية إلى غاية التنصيب الفعلي لأجهزة وهياكل الوكالة المنشأة بموجب هذا المرسوم.