الفصل السادس — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 31
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، إعداد ما يأتي :
– جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، لجنة يعيّن أعضاؤها بصفة مشتركة بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة، يوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة.
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، تتضمن الوسائل وتبي ّن قيمة عناصر الممتلكات والأصول موضوع التحويل.