مرسوم تنفيذي رقم 26-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد المجلس اجتماعا جديدا في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل.
وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.