الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يرأس المجلس ممثل الوزير المكلف بالطاقة، ويتشكل زيادة على رئيسه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالمحروقات،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.