مرسوم تنفيذي رقم 26-26
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-26 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وواحد وثمانين مليارا ومائتين وثمانية وأربعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار ( 000 323 248 481 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف دينار ( 000 217 723 535 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.