مرسوم تنفيذي رقم 26-25
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-25 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار ( 000 995 879 128 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية وتسعين مليارا وأربعمائة وأربعة وأربعين مليونا و تسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار ( 000 995 444 98 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.