المادة 9
مديرية التنظيم والمنازعات والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
– الإشراف على إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى، وتقييم أثرها على نشاط القطاع،
– متابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
– السهر على تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي للقطاع وضمان حفظه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية والهيئات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتنظيم واليقظة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
– السهر على تقنين النصوص التي تهم القطاع، وضمان انسجامها وتحيينها،
– القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بنشاطات القطاع،
– تقديم المساعدة القانونية لمصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– مرافقة المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في المجال القانوني،
– ضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالقطاع، لا سيما من خلال متابعة المستجدات التشريعية والتنظيمية ونشر المعلومات ذات الصلة.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
– تقديم المساعدة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في مجال المنازعات،
– جمع المعطيات المرتبطة بقضايا المنازعات وتحليلها ومتابعة تطورها وتسويتها القانونية،
– دراسة ومعالجة واقتراح التسوية الودية للمنازعات المالية والتقنية الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية وغيرها من الحالات الأخرى ذات الأثر المالي أو التقني،
– توحيد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتكفل بالنزاعات والخلافات ومعالجتها وتسويتها، طبقا للتنظيم المعمول به، بالتنسيق مع المصالح المختصة،
– تحديد النزاعات المحتملة بالاستناد إلى الحالات السابقة والتدابير المتخذة في تسويتها،
– دراسة واقتراح الحلول للنزاعات المالية التي تكون المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع طرفا فيها.
ج – المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– ضمان حفظ الأرشيف على الدعامات الورقية والرقمية،
– تكوين رصيد وثائقي تقني وعلمي على مستوى القطاع، وضمان تحيينه،
– إعداد الإجراءات المرتبطة بحفظ وتسيير أرشيف القطاع، وتنفيذها، بالتنسيق مع الهيئات والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– تعميم النصوص والتنظيمات المتعلقة بحفظ وتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، والسهر على تطبيقها،
– تحديد المتطلبات الوظيفية لنظام التسيير الإلكتروني للوثائق والأرشيف، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد وتصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة المتعلقة بأنشطة القطاع.