المادة 5
المديرية العامة للمدينة، وتكلف بإعداد السياسة الوطنية في مجال المدينة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تجسيد السياسة الوطنية للمدينة في شكل أهداف ونشاطات في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة والمدن الجديدة،
– المساهمة في تحديد التوجهات المتعلقة بالتخطيط الحضري في المدينة والمدن الجديدة، والسهر على تنفيذها،
– تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين والمسؤولين المكلفين بتنفيذ البرامج الحضرية في المدينة،
– ترقية التدابير الرامية إلى تحسين الحوكمة في مختلف جوانب تسيير المدينة،
– اقتراح برامج تحسين وضعية المدينة وتوجيهها، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– اقتراح برامج تحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة،
– ضمان متابعة الأعمال والتدابير المتخذة في إطار إنجاز وترقية المدن الجديدة،
– اقتراح آليات التمويل المتعلقة بالمدينة والمدن الجديدة،
– متابعة تقدم الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة،
– اقتراح تدابير تهدف إلى تعزيز الجاذبية السكانية والاقتصادية للمدن الجديدة،
– تنسيق الإجراءات القطاعية المشتركة اللازمة للدمج المنسجم للمدن الجديدة في إطار تهيئة الإقليم،
– المساهمة في إعداد نظام معلومات خاص بالمدينة وتحيينه، بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويساعد المدير العام للمدينة مدير دراسات.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير المدن والبرامج المدمجة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
– تحديد واقتراح أدوات تأطير المدينة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تحضير الشروط التي تسمح بالتحكم في تطوير المدن وتوجيهها،
– اقتراح برامج العمل القطاعية المشتركة المتعلقة بالمدينة وتصنيفها حسب الأولوية،
– إعداد الحصائل الدورية حول تخطيط وبرمجة الأعمال المتعلقة بالمدينة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ – المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد أدوات تأطير المدن ومتابعتها وتقييمها، والسهر على انسجامها مع السياسة الوطنية للمدينة،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
– المساهمة في تحديد معايير اختيار المشاريع وبرامج العمل المتعلقة بالمدن،
– ترقية وتنسيق أعمال الشراكة مع المتدخلين المؤسساتيين والاقتصاديين في إطار تنفيذ أدوات تأطير المدينة،
– إعداد تقارير دورية حول أدوات التخطيط والتأطير الحضري.
ب – المديرية الفرعية لبرمجة الأعمال القطاعية المشتركة وتحسين وضعية المدن، وتكلف بما يأتي :
– تشخيص ورسم خرائط المدن لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مجال تنمية المدن،
– المساهمة في تحديد وبرمجة الأعمال القطاعية المشتركة المتعلقة بالمدينة،
– إعداد واقتراح برامج تحسين وضعية المدن وتحديد أولويات التدخل فيها، بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية،
– متابعة تنفيذ برامج تحسين وضعية المدن وتقييمها،
– ضمان التنسيق والشراكة مع القطاعات والهيئات المعنية والفاعلين المحليين لتنفيذ الأعمال المبرمجة،
– إعداد تقارير دورية حول تقدم البرامج والأعمال القطاعية المشتركة. 2 – مديرية ترقية المدن الجديدة وتحسين وضعية الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة وترقيتها،
– دراسة واقتراح التدابير المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة وتطويرها وترقيتها،
– دراسة واقتراح التدابير المتعلقة بتحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة، وتطويرها وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج تحسين الإطار المعيشي للمواطن في المدن الجديدة وتقييمها،
– السهر على متابعة وتقييم برامج تحسين وضعية الأنسجة الموجودة على مستوى المدن الجديدة وقياس آثارها على النسيج الحضري والسكان،
– متابعة برامج إنجاز وترقية المدن الجديدة وتقييمها، واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبيتها،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بمجالات اختصاصها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ – المديرية الفرعية لترقية المدن الجديدة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة وترقيتها،
– متابعة تقدم برامج تهيئة المدن الجديدة، بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بتسييرها،
– متابعة برامج إنجاز المدن الجديدة وتقييم تنفيذها، والسهر على انسجامها مع مخططات التهيئة،
– المساهمة في وضع الشروط الملائمة لتطوير منسجم للمدن الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتسيير التجهيزات المهيكلة والخدمات الحضرية ومتابعة تقدم إنجاز التجهيزات والهياكل الأساسية على مستوى المدن الجديدة،
– ترقية أعمال التنسيق والشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين المعنيين،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين جاذبية المدن الجديدة.
ب – المديرية الفرعية لتحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة، وتكلف بما يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج تحسين وضعية الأنسجة الموجودة في المدن الجديدة وتقييمها،
– اقتراح التدابير والأعمال الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن في المدن الجديدة،
– تطوير خدمات جوارية قطاعية مشتركة،
– اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية برامج تحسين وضعية مناطق التأثير للمدن الجديدة،
– إعداد التقارير الدورية حول تقدم ونتائج أعمال تحسين وضعية المدن الجديدة.