المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : .1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، وتلحق به مديرية أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، التي تضم المديرية الفرعية للأمن والتدقيق والمديرية الفرعية لحماية المعطيات، تمارس مهامها وفقا للتنظيم المعمول به.
كما يلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. .2 رئيس الديوان، ويساعده عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
– تحضير الأعمال المرتبطة بعلاقات الوزير مع البرلمان وتنظيمها،
– تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون والشراكة وتنظيمها،
– تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
– تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
– متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع وتحليلها،
– متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة،
– تحضير نشاطات الوزير المتعلقة بالتنقلات وزيارات العمل والتفتيش وتنظيمها. .3 المفتشية العامة، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. .4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للسكن،
– المديرية العامة للتجهيزات العمومية،
– المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية،
– المديرية العامة للمدينة،
– المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز،
– المديرية العامة لتهيئة الإقليم،
– المديرية العامة للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات،
– مديرية التنظيم والمنازعات والتوثيق،
– مديرية الإدارة العامة،
– مديرية الموارد البشرية.